أقِفُ معكم في هذه الدقائق لأُبيّن أنّ المرونة في الفتوى إنما هي من باب تحقيق المناط؛ فالحكمُ الشرعيُّ في أصله ثابتٌ لا يتغيّر، وأما الواقعُ الذي تُنزَّل عليه الفتوى، والمرتبطُ بمقاصد الشريعة، فقد يتغيّر. أسعَدُ بمُتابعتِكُم: